أكد عدد من القانونيين والدستوريين أنه لا يجوز قانوناً لرئيس الجمهورية
إصدار عفواً عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان
المسلمين
وأكد الفقية الدستوري شوقي السيد ان قرار الجمهوري غير جائزلان رد الاعتبار له نوعان الاول رد اعتبار قضائي والثاني رد اعتبار قانوني .
واضاف"السيد"في تصرحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الاربعاءان رد الاعتبارالقضائي يكون بحكم قضائي ويمنح لمرة واحدة فقط، اما رد الاعتبار القانوني فيمنح بعد مرورعدد من السنوات على الفعل الذي أحدث فقد الاعتبار.
وقال المستشار بهاءالدين أبو شقة نائب حزب الوفد ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في مواده من 536 الي 553 اجراءات رد الاعتبار يكون من محكمة الجنايات والتي يتقدم به المحكوم عليه .
واشاراما المادة 537 فقالت ان من شروط رد الاعتبار ان تكون العقوبة قد تم تنفيذها او صدر عفو او سقطت بمضي المدة وان يكون انقضاءها من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو من ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت جنحة وهذه النصوص التي نظمها قانون الاجراءات هي المعمول بها حاليا ففي المادة 524 يقدم طلب رد الاعتبار الي النيابة ،
اوضح عن سؤال البوابة عن احقية رئيس الجمهورية في اصدار قرارات رد الاعتبار افاد بانه لا يوجد سوي المادة 149 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيضها او اصدار قانون بالعفو الشامل .
واكد "ابو شقة " في تصرحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الاربعاء ان رد الاعتبار هو شيء اخر غير العفو عن العقوبة فهو ليس من سلطات رئيس الجمهورية ، واذا اصرت رئاسة الجمهورية علي اصدار قرار رد الاعتبار فيجب اولا تعديل نصوص قانون الاجراءات الجنائية المعمول به الان لإمكان اصدار مثل هذه القرارات.
وكانت أنباء قد ترددت عن اصدار قرار جمهوريا من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ،برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، الذراع الايمن والنائب الأول لمرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في القضية التي تم الحكم علية في عام 2007 فيما عرفت إعلاميا باسم قضية "تنظيم مليشيات الأزهر" والتى أدين على خلفيتها بتهمة غسيل الأموال، وتم الإفراج عنه صحيًا عقب ثورة 25 يناير 2011، ولم يتم رد اعتباره فى تلك القضية، مما حال بينه وبين ترشحه فى الانتخابات الرئاسية السابق.
وأكد الفقية الدستوري شوقي السيد ان قرار الجمهوري غير جائزلان رد الاعتبار له نوعان الاول رد اعتبار قضائي والثاني رد اعتبار قانوني .
واضاف"السيد"في تصرحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الاربعاءان رد الاعتبارالقضائي يكون بحكم قضائي ويمنح لمرة واحدة فقط، اما رد الاعتبار القانوني فيمنح بعد مرورعدد من السنوات على الفعل الذي أحدث فقد الاعتبار.
وقال المستشار بهاءالدين أبو شقة نائب حزب الوفد ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في مواده من 536 الي 553 اجراءات رد الاعتبار يكون من محكمة الجنايات والتي يتقدم به المحكوم عليه .
واشاراما المادة 537 فقالت ان من شروط رد الاعتبار ان تكون العقوبة قد تم تنفيذها او صدر عفو او سقطت بمضي المدة وان يكون انقضاءها من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو من ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت جنحة وهذه النصوص التي نظمها قانون الاجراءات هي المعمول بها حاليا ففي المادة 524 يقدم طلب رد الاعتبار الي النيابة ،
اوضح عن سؤال البوابة عن احقية رئيس الجمهورية في اصدار قرارات رد الاعتبار افاد بانه لا يوجد سوي المادة 149 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيضها او اصدار قانون بالعفو الشامل .
واكد "ابو شقة " في تصرحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الاربعاء ان رد الاعتبار هو شيء اخر غير العفو عن العقوبة فهو ليس من سلطات رئيس الجمهورية ، واذا اصرت رئاسة الجمهورية علي اصدار قرار رد الاعتبار فيجب اولا تعديل نصوص قانون الاجراءات الجنائية المعمول به الان لإمكان اصدار مثل هذه القرارات.
وكانت أنباء قد ترددت عن اصدار قرار جمهوريا من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ،برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، الذراع الايمن والنائب الأول لمرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في القضية التي تم الحكم علية في عام 2007 فيما عرفت إعلاميا باسم قضية "تنظيم مليشيات الأزهر" والتى أدين على خلفيتها بتهمة غسيل الأموال، وتم الإفراج عنه صحيًا عقب ثورة 25 يناير 2011، ولم يتم رد اعتباره فى تلك القضية، مما حال بينه وبين ترشحه فى الانتخابات الرئاسية السابق.
No comments:
Post a Comment