ابحث على الانترنت مجددا

ابحث على موقعنا عن اي شيء او كيان في مصر

مصر اليوم

الاهلي الان

Saturday, July 4, 2015

شروط الترقية للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد

، شروط الترقية للموظفين، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديدة، ونصت لائحته التنفيذية على ما يلي:

يُرقى شاغلو الوظائف التخصصية من المستوى الثاني "أ" إلى المستوى الأول "ب" بالاختيار، ويكون الترقية إلى ما دون ذلك من مستويات الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة قرين كل مستوى، وتكون الترقية في باقي الوظائف بالأقدمية، ولاتعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرارًا بها، ولايجوز الترقية بأثر رجعي.

وتتمثل الشروط الخاصة بالترقية في:

1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة، وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

2- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.

3- قضاء المدد البينية المنصوص عليها بالقانون.

4- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

على أن تتمثل الشروط الخاصة بعدم الترقية في: "لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا توافرت فيه إحدى الحالات التالية".

1- إذا كان معارًا، ولايجوز الترقية إلا بعد العودة من الإعارة.

2- إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، ويستثنى من ذلك الإجازة المرضية، ورعاية الطفل، إلا بعد عودته من الإجازة.

3- إذا نُقل إلى وحدة أخرى، ولم تمضي سنة على نقله، ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثًا، أو كان نقل الموظف بسبب نقل تمويل وظيفته، أو لم يكن بالوحدة المنقول إليها، من استوفى الشروط اللازمة للترقية خلال هذه السنة.

4- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر، لمدة عشر أيام إلى 30 يومًا، أو لمدة تزيد على 30 يومًا، ولم تنقضِ مدة 6 أشهر في الحالة الأولى، أو سنة في الحالة الثانية، من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

5- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، على أن تحجز له الوظيفة في هذه الحالة، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة "63" بقانون الخدمة المدنية.

على أن يحتفظ المرقى، بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.

وعلى إدارة الموارد البشرية، أن تعد في نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن البيانات التالية:

1- بيان بإجمالي الوظائف الشاغرة، والممولة التي يجوز الترقية إليها، في كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار في كل وظيفة وفق النسب الواردة في القانون.

2- بيان بأسماء المرشحين للترقية إلى كل وظيفة، ويشمل الموظفين المحالين إلى المحاكم التأديبية أوالجنائية أو الموقوفين عن العمل، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم.

3- بيان بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.

4- تاريخ شغل المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليهما هذه الوظيفة.

5- تقارير تقويم أداء المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6- تاريخ نقل الموظف إن وجد.

7- مدد إعارة المرشح للترقية وتاريخ كل منها.

8- مدد الإجازات بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية ورعاية الطفل، التي حصل عليها الموظف، وتاريخ الحصول عليها.

9- الجزاءات الموقعة على الموظف، وتاريخ توقيعها.

10- البرامج التدريبية التى أتيح للموظف الإلتحاق بها.

11- الدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف، ومرتبة حصوله عليها.

وتعرض الكشوف على لجنة الموارد البشرية، عند النظر في ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن على السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه لإصدار قرارات الترقية.

No comments: